المسألة السابعة عشرة : لو أخذ الثلج وأمره على وجهه ، فإن كان الهواء حارا يذيب الثلج ويسيل [ ص: 124 ] جاز ، وإن كان بخلافه لم يجز خلافا لمالك والأوزاعي . لنا أن قوله : ( فاغسلوا ) يقتضي كونه مأمورا بالغسل ، وهذا لا يسمى غسلا ، فوجب أن لا يجزي .


