المسألة الخامسة والعشرون : غسل البياض الذي بين العذار والأذن واجب عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي - رحمهم الله - ، وقال أبو يوسف -رحمه الله - لا يجب ، لنا أنه من الوجه ، والوجه يجب غسله بالآية ، [ ص: 125 ] ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر ، فحيلولة الشعر بينه وبين الوجه لا تسقط كالجبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضا بعده .


