المسألة الخامسة والثلاثون : قوله تعالى : ( إلى المرافق    ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد المأمور به ، يعني أن قوله : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق    ) أمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فإيجاب الغسل محدود بهذا الحد ، فبقي الواجب هو هذا القدر فقط ، أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة  سنة مؤكدة . 
				
						
						
