المسألة السادسة : قال  الشافعي  رحمه الله : المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل  ، وقال  أبو   [ ص: 131 ] حنيفة  رحمه الله : هما واجبان . 
حجة  الشافعي  قوله عليه الصلاة والسلام : " أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت   " . 
وحجة  أبي حنيفة  الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى : ( فاطهروا    ) وهذا أمر بأن يطهروا أنفسهم ، وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس . ترك العمل به في الأجزاء الباطنة التي يتعذر تطهيرها ، وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرهما ، فوجب بقاؤهما تحت النص ، وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : " بلوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة   " فقوله : "بلوا الشعر" يدخل فيه الأنف ؛ لأن في داخله شعرا ، وقوله : "وأنقوا البشرة" يدخل فيه جلدة داخل الفم . 
				
						
						
