المسألة الثامنة : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز .
لنا قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها .


