المسألة الرابعة عشرة : قال  الشافعي  رحمه الله : لا يجمع بالتيمم بين فرضين  ، وإن لم يحدث كما في الوضوء . وقال أحمد    : يجمع بين الفوائت ، ولا يجمع بين صلاتي وقتين . 
حجة  الشافعي    : قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم    ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء    ) . 
وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء ، وبالتيمم إن فقد الماء ، ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبقى في التيمم على مقتضى ظاهر الآية . 
				
						
						
