المسألة الثانية : قال  الشافعي    -رحمه الله- يجب على المولى إيتاء المكاتب وهو أن يحط عنه جزءا من مال الكتابة  ، أو يدفع إليه جزءا مما أخذ منه ، وقال مالك  وأبو حنيفة  وأصحابه : إنه مندوب إليه لكنه غير واجب ، حجة  الشافعي    -رحمه الله- ظاهر قوله : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم    ) والأمر للوجوب فقيل عليه إن قوله : ( فكاتبوهم    ) وقوله : ( وآتوهم    ) أمران وردا في صورة واحدة ، فلم جعلت الأولى ندبا والثاني إيجابا ؟ . 
وأيضا فقد ثبت أن قوله ( وآتوهم    ) ليس خطابا مع الموالي بل مع عامة المسلمين . حجة  أبي حنيفة    -رحمه الله- من حيث السنة والقياس ، أما السنة فما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال : " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد   " فلو كان الحط واجبا لسقط عنه بقدره ، وعن عروة  عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : " جاءتني  بريرة  فقالت : يا  عائشة  إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعيتني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت  عائشة  رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت ، فأبوا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق "   . 
وجه الاستدلال أنها ما قضت من كتابتها شيئا وأرادت  عائشة  أن تؤدي عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترك رسول الله النكر عليها ، ولم يقل إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها فثبت قولنا . وأما القياس فمن وجهين : 
الأول : لو كان الإيتاء واجبا لكان وجوبه متعلقا بالعقد فيكون العقد موجبا له ومسقطا له ، وذلك محال لتنافي الإسقاط والإيجاب . 
الثاني : لو كان الحط واجبا لما احتاج إلى أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كمن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الآخر على الأول مثله فإنه يصير قصاصا . 
ولو كان كذلك لكان قدر الإيتاء إما أن يكون معلوما أو مجهولا ، فإن كان معلوما وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف . والكتابة أربعة آلاف ، وذلك باطل لأن أداء جميعها مشروط ، فلا يعتق بأداء بعضها ، ولأنه عليه السلام قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   " وإن كان مجهولا صارت الكتابة مجهولة لأن الباقي بعد الحط مجهول فيصير بمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا شيئا وذلك غير جائز والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					