( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم    ) . 
الحكم العاشر : الإكراه على الزنا ، قوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا   [ ص: 192 ] لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم    ) . 
اعلم أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم ، أتبع ذلك بالمنع من إكراه الإماء على الفجور  ، وهاهنا مسائل : 
المسألة الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على وجوه : 
الأول : كان لعبد الله بن أبي  المنافق ست جوار ، معاذة  ومسيكة  وأميمة  وعمرة  وأروى وقتيلة  يكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضرائب فشكت [ ا ] ثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية . 
وثانيها : أن عبد الله بن أبي  أسر رجلا فراود الأسير جارية عبد الله  ، وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها وأكرهها ابن أبي  على ذلك رجاء أن تحمل من الأسير فيطلب فداء ولده فنزلت . 
وثالثها : روى أبو صالح  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : " جاء عبد الله بن أبي  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة  ، فقال يا رسول الله هذه لأيتام فلان ، أفلا نأمرها بالزنا فيصيبون من منافعها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ، فأعاد الكلام " فنزلت الآية   . 
وقال  جابر بن عبد الله    " جاءت جارية لبعض الناس فقالت : إن سيدي يكرهني على البغاء " فنزلت الآية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					