مسألة 
" والواجب فيه النية  ، وتعميم بدنه بالغسل ، مع المضمضة والاستنشاق " 
أما النية فقد تقدم دليل وجوبها ، والنية المجزئة أن يقصد رفع حدث النجاسة والاغتسال لما يشترط له ذلك كما قلنا في الوضوء ، فإن توضأ أو اغتسل بنية طهارة مسنونة مثل أن ينوي تجديد الوضوء ، أو الوضوء لقراءة القرآن ، أو لذكر الله ، أو للنوم ، أو للجلوس في المسجد ، أو يغتسل غسل الجمعة ، ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك ، ففيه روايتان :   [ ص: 366 ] إحداهما : يجزئه كما لو تطهر لصلاة نافلة أو مس المصحف . 
والثانية : لا يجزئه عن الواجب ؛ لأنه لا يقصد الطهارة الواجبة ، ولا ما وجبت له الطهارة ، فلم يجزئه كما لو تطهر لزيارة الصديق ، وقال  أبو حفص العكبري  وغيره : " إن نوى الطهارة لما يشرع له رفع الحدث ، كقراءة القرآن واللبث في المسجد - أجزأه وإن نوى ما لا يشرع معه رفع الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه " . 
				
						
						
