( 2369 ) مسألة : قال : ( والمرأة إحرامها في وجهها  ، فإن احتاجت سدلت على وجهها ) وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه . لا نعلم في هذا خلافا ، إلا ما روي عن أسماء  ، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة . ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا . قال  ابن المنذر    : وكراهية البرقع ثابتة عن  سعد   وابن عمر   وابن عباس  وعائشة  ، ولا نعلم أحدا خالف فيه . 
وقد روى  البخاري  وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين   } . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها ، لمرور الرجال قريبا منها ، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها . روي ذلك عن  عثمان  ، وعائشة    . وبه قال  عطاء   ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  ومحمد بن الحسن    . 
ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لما روي عن عائشة  رضي الله عنها قالت : { كان الركبان يمرون بنا ، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه   } . رواه أبو داود  ،  والأثرم    . ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق ، كالعورة . وذكر  القاضي  أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها ، بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ، ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ، ثم عاد بسرعة ، لا تبطل الصلاة . وإن لم ترفعه مع القدرة ; افتدت ; لأنها استدامت الستر . 
ولم أر هذا الشرط عن  أحمد  ، ولا هو في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان هذا شرطا لبين ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما ، مما يعد لستر الوجه . قال  أحمد    : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					