( 2329 ) فصل : فأما النعل  ، فيباح لبسها كيفما كانت ، ولا يجب قطع شيء منها ; لأن إباحتها وردت مطلقا . وروي عن  أحمد  في القيد في النعل : يفتدي ; لأننا لا نعرف النعال هكذا . 
وقال : إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال ، والعقب الذي يجعل للنعل ، فقد كان  عطاء  يقول : فيه دم . وقال ابن أبي موسى  ، في ( الإرشاد ) : في القيد والعقب الفدية ، والقيد : هو السير المعترض على الزمام . قال  القاضي    : إنما كرههما إذا كانا عريضين . 
وهذا هو الصحيح ; فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب . ولأن ذلك معتاد في النعل ، فلم تجب إزالته ، كسائر سيورها ، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين ; لسقوطهما بزوال ذلك ، فلم يجب ، كقطع القبال . 
				
						
						
