الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2329 ) فصل : فأما النعل ، فيباح لبسها كيفما كانت ، ولا يجب قطع شيء منها ; لأن إباحتها وردت مطلقا . وروي عن أحمد في القيد في النعل : يفتدي ; لأننا لا نعرف النعال هكذا .

                                                                                                                                            وقال : إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال ، والعقب الذي يجعل للنعل ، فقد كان عطاء يقول : فيه دم . وقال ابن أبي موسى ، في ( الإرشاد ) : في القيد والعقب الفدية ، والقيد : هو السير المعترض على الزمام . قال القاضي : إنما كرههما إذا كانا عريضين .

                                                                                                                                            وهذا هو الصحيح ; فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب . ولأن ذلك معتاد في النعل ، فلم تجب إزالته ، كسائر سيورها ، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين ; لسقوطهما بزوال ذلك ، فلم يجب ، كقطع القبال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية