( 2332 ) فصل : ويجوز أن يعقد إزاره عليه    ; لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح ، كاللباس للمرأة . وإن شد وسطه بالمنديل ، أو بحبل ، أو سراويل ، جاز إذا لم يعقده . قال  أحمد  ، في محرم حزم عمامة على وسطه : لا تعقدها . ويدخل بعضها في بعض . قال  طاوس    : رأيت  ابن عمر  يطوف بالبيت ، وعليه عمامة قد شدها على وسطه ، فأدخلها هكذا . ولا يجوز أن يشق أسفل إزاره نصفين ، ويعقد كل نصف على ساق ; لأنه يشبه السراويل . ولا يلبس الران ; لأنه في معناه ، ولأنه معمول على قدر العضو الملبوس فيه ، فأشبه الخف . 
				
						
						
