( 2341 ) فصل : ويضمن الصيد بالدلالة  ، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم . روي ذلك عن  علي   وابن عباس   وعطاء   ومجاهد  وبكر المزني  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  مالك  ،  والشافعي    : لا شيء على الدال ; لأنه يضمن بالجناية ، فلا يضمن بالدلالة ، كالآدمي . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب  أبي قتادة    : { هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟   } ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد ، فتعلق به الضمان ، كما لو نصب أحبولة ، ولأنه قول  علي   وابن عباس    . ولا  [ ص: 144 ] نعرف لهما مخالفا في الصحابة . 
				
						
						
