( 2342 ) فصل : فإن دل محرما على الصيد  ، فقتله فالجزاء بينهما . وبه قال  عطاء  ،  وحماد بن أبي سليمان    . وقال الشعبي  ،  وسعيد بن جبير  ، والحارث العكلي  ، وأصحاب الرأي : على كل واحد جزاء ; لأن كل واحد من الفعلين يستقل بجزاء كامل إذا كان منفردا . فكذلك إذا انضم إليه غيره . 
وقال  مالك  ،  والشافعي    : لا ضمان على الدال . ولنا ، أن الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحدا ، وعلى قول  مالك   والشافعي  ما سبق ، ولا فرق في جميع ذلك بين كون المدلول ظاهرا أو خفيا لا يراه إلا بالدلالة عليه . 
ولو دل محرم محرما على صيد ، ثم دل الآخر آخر ، ثم كذلك إلى عشرة ، فقتله العاشر ، كان الجزاء على جميعهم . وإن قتله الأول ، لم يضمن غيره ; لأنه لم يدله عليه أحد ، فلا يشاركه في ضمانه أحد . 
ولو كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة والإشارة ، فلا شيء على الدال والمشير ; لأن ذلك لم يكن سببا في تلفه ، ولأن هذه ليست دلالة على الحقيقة ، وكذلك إن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد ، من ضحك ، أو استشراف إلى الصيد ، ففطن له غيره فصاده ، فلا شيء على المحرم ; بدليل ما جاء في حديث  أبي قتادة  قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة  ، ومنا المحرم ، ومنا غير المحرم ، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا ، فنظرت ، فإذا حمار وحش   } . وفي لفظ : { فبينا أنا مع أصحابي يضحك بعضهم ، إذ نظرت ، فإذا أنا بحمار وحش   } . وفي لفظ : { فلما كنا بالصفاح  فإذا هم يتراءون . فقلت : أي شيء تنظرون ؟ فلم يخبروني   } . متفق عليه . 
				
						
						
