( 2367 ) فصل : فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه    ; فلا فدية عليه ، وبهذا قال  عطاء  ،  ومالك    . وقال  الشافعي    : عليه الفدية ; لأنه ستره . 
ولنا ، أن هذا لا يقصد به الستر غالبا ، فلم تجب به الفدية ، كما لو وضع يده عليه . وسواء قصد به الستر أو لم يقصد ; لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه ، فكذلك ما لا تجب به الفدية . واختار  ابن عقيل  وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر ; لأن الحيل لا تحيل الحقوق . 
وإن ستر رأسه بيديه ، فلا شيء عليه ، لما ذكرنا ، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذلك لو وضع يديه على فرجه ، لم تجزئه في الستر ، ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يديه أو إحداهما عليه . 
وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ; ليجتمع الشعر ويتلبد ، فلا يتخلله الغبار ، ولا يصيبه الشعث ، ولا يقع فيه الدبيب ، جاز . وهو التلبيد الذي جاء في حديث  ابن عمر    : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا   } . رواه  البخاري    . وعن حفصة  ، { أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس ، حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر   } متفق عليهما . 
وإن كان في رأسه طيب مما جعله فيه قبل الإحرام ، فلا بأس ; لما روي عن  عائشة  ، قالت : { كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان على رأس  ابن عباس  مثل الرب من الغالية ، وهو محرم .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					