[ ص: 196 ] فصل : وقول : ( قصر من شعره ، ثم قد حل ) . يدل على أن المستحب في حق الخرقي التقصير ; ليكون الحلق للحج . قال المتمتع عند حله من عمرته ، في رواية أحمد أبي داود : ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ; ليكون . . ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير ، فقال في حديث الحلق للحج : { جابر الصفا والمروة ، وقصروا } . وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم ، وقصروا . وفي حديث أحلوا من إحرامكم بطواف بين ، أنه قال : ( من لم يكن معه هدي ، فليطف ابن عمر بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر ، وليحلل ) . متفق عليه . وإن حلق جاز ; لأنه أحد النسكين ، فجاز فيه كل واحد منهما . ويدل أيضا على أنه لا يحل إلا بعد التقصير ، وهذا ينبني على أن التقصير نسك ، وهو المشهور ، فلا يحل إلا به . وفيه رواية أخرى ، أنه إطلاق من محظور ، فيحل بالطواف والسعي حسب . وسنذكر ذلك ، إن شاء الله تعالى . فإن ، وقلنا : هو نسك . فعليه دم . وإن وطئ قبل التقصير ، فعليه دم ، وعمرته صحيحة . وبهذا قال ترك التقصير أو الحلق ، وأصحاب الرأي . وحكي عن مالك أن عمرته تفسد ; لأنه وطىء قبل حله من عمرته . وعن الشافعي ، قال : يستغفر الله تعالى . ولنا ، ما روي عن عطاء ، أنه سئل عن امرأة معتمرة ، وقع بها زوجها قبل أن تقصر . قال : من ترك من مناسكه شيئا ، أو نسيه ، فليهرق دما . قيل : إنها موسرة . قال : فلتنحر ناقة . ولأن التقصير ليس بركن ، فلا يفسد النسك بتركه ، ولا بالوطء قبله ، كالرمي في الحج . قال ابن عباس ، في من وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها : تذبح شاة . قيل : عليه أو عليها ؟ قال : عليها هي . وهذا محمول على أنها طاوعته . فإن أكرهها ، فالدم عليه . وإن أحمد ، فقد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا . أحرم بالحج قبل التقصير