( 2913 ) فصل : ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشرته مقطوعا ، وفي شجره  ، وبيع الحب المشتد في سنبله  ، وبيع الطلع قبل تشققه ، مقطوعا على وجه الأرض ، وفي شجره    . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  ومالك    . وقال  الشافعي    : لا يجوز ، حتى ينزع عنه قشره الأعلى ، إلا في الطلع والسنبل . في أحد القولين . واحتج بأنه مستور بما لا يدخر عليه ، ولا مصلحة فيه ، فلم يجز بيعه ، كتراب الصاغة والمعادن ، وبيع الحيوان المذبوح في سلخه    . 
ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ، ويأمن العاهة .   } فمفهومه إباحة بيعه إذا بدا صلاحه وابيض سنبله ، ولأنه مستور بحائل من أصل خلقته ، فجاز بيعه كالرمان ، والبيض ، والقشر الأسفل . ولا يصح قولهم : ليس من مصلحته . فإنه لا قوام له في شجره إلا به ، والباقلا يؤكل رطبا ، وقشره يحفظ رطوبته . ولأن الباقلا يباع في أسواق المسلمين من غير نكير ، فكان ذلك إجماعا . وكذلك  [ ص: 79 ] الجوز ، واللوز في شجرهما . 
والحيوان المذبوح يجوز بيعه في سلخه ، فإنه إذا جاز بيعه قبل ذبحه ، وهو يراد للذبح ، فكذلك إذا ذبح . كما أن الرمانة إذا جاز بيعها قبل كسرها ، فكذلك إذا كسرت . وأما تراب الصاغة والمعدن ، فلنا فيهما منع ، وإن سلم ، فليس ذلك من أصل الخلقة في تراب الصاغة ، ولا بقاؤه فيه من مصلحته ، بخلاف مسألتنا . 
				
						
						
