الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2923 ) فصل : وإذا اشترط البائع منفعة المبيع ، وأراد المشتري أن يعطيه ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، أو يعوضه عنهالم يلزمه قبوله ، وله استيفاء المنفعة من غير المبيع . نص عليه أحمد ; لأن حقه تعلق بها ، فأشبه ما لو استأجر عينا ، فبذل له الآخر مثلها ، ولأن البائع قد يكون له غرض في استيفاء منافع تلك العين ، فلا يجبر على قبول عوضها . فإن تراضيا على ذلك ، جاز ; لأن الحق لهما ، ولا يخرج عنهما ، وإن أراد البائع إعارة العين ، أو إجارتها لمن يقوم مقامه ، فله ذلك في قياس المذهب ; لأنها منافع مستحقة له ، فملك ذلك فيها ، كمنافع الدار المستأجرة والموصى بمنافعها ، ولا يجوز إجارتها إلا لمثله في الانتفاع ، فإن أراد إجارتها أو إعارتها لمن يضر بالعين بانتفاعه ، لم يجز ذلك . كما لا يجوز له إجارة العين المستأجرة لمن لا يقوم مقامه . ذكر ذلك ابن عقيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية