( 2927 ) مسألة ; قال : وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا  ، لم يجز . وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها ، جاز . الكلام في هذه المسألة في فصلين ; ( 2928 ) الفصل الأول ، أنه إذا باع ثمرة بستان ، واستثنى صاعا ، أو آصعا ، أو مدا ، أو أمدادا ، أو باع صبرة واستثنى منها مثل ذلك  ، لم يجز . وروي ذلك عن  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  والشافعي  ، والأوزاعي  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . وقال  أبو الخطاب    : فيه رواية أخرى ، أنه يجوز ، وهو قول  ابن سيرين  ،  وسالم بن عبد الله  ،  ومالك    ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم .   } رواه الترمذي  وقال : هو حديث حسن صحيح ، وهذه ثنيا معلومة ، ولأنه استثنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزءا . 
ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا .   } رواه  البخاري    . ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، والاستثناء يغير حكم المشاهدة ; لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ، فلم يجز ، ويخالف الجزء ; فإنه لا يغير حكم المشاهدة ، ولا يمنع المعرفة بها . 
				
						
						
