( 2929 ) فصل : وإن باع شجرة ، أو نخلة ، واستثنى أرطالا معلومة  ، فالحكم فيه كما لو باع حائطا واستثنى آصعا    . وقال  القاضي  في " شرحه " : يصح ; لأن الصحابة ، رضي الله عنهم أجازوا استثناء سواقط الشاة . والصحيح ،  [ ص: 84 ] ما ذكرناه . وهذا أشبه بمسألة الصاع من الحائط وإليها أقرب ، والمعنى الذي ذكرناه فيها متحقق هاهنا ، فلا يصح . والله أعلم . 
				
						
						
