( 2975 ) فصل : ولو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزا . أو قال : عشرة أقفزة . وهما يعلمان أنهما أكثر من ذلك  ، صح . وحكي عن  داود  ، أنه لا يصح ; لأنه غير مشاهد ، ولا موصوف . ولنا ، أن المبيع مقدر معلوم من جملة يصح بيعها أشبه إذا باع نصفها ، وما ذكره قياس ، وهو لا يحتج بالقياس ، ثم لا يصح ، فإنه إذا شاهد الجملة ، فقد شاهد المبيع ; لأنه بعضها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					