( 2978 ) فصل : ولو باعه عبدا من عبدين أو أكثر  ، لم يصح . وبه قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة    : إذا باعه عبدا من عيدين أو من ثلاثة بشرط الخيار له . صح ; لأن الحاجة تدعو إليه ، وإن كانوا أكثر ، لم يصح ; لأنه يكثر الغرر . 
ولنا أن ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا ، كالأربعة ، وما لا يصح بغير شرط الخيار ، لا يصح بشرطه ، كالأربعة ، ولا حاجة إلى هذا ، فإن الاختيار يمكن قبل العقد ، ثم ما قالوه يبطل بالأربعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					