( 2991 ) مسألة ; قال : ( وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة ) جمهور أهل العلم ، على أنه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة  ، وشذ  داود  ، فقال : لا يثبت الخيار بتصرية البقرة ; لأن الحديث {   : لا تصروا الإبل والغنم   } . فدل على أن ما عداهما بخلافهما ، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص ، والقياس لا تثبت به الأحكام . ولنا عموم قوله {   : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام .   }  [ ص: 107 ] 
وفي حديث  ابن عمر    { من ابتاع محفلة   } . ولم يفصل ، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام ، أشبه الإبل والغنم ، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر ; لأن لبنها أغزر وأكثر نفعا . وقولهم : إن الأحكام لا تثبت بالقياس . ممنوع . ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه ، وهو حجة عند الجميع . 
				
						
						
