( 3094 ) فصل : ولا يجوز بيع اللبن في الضرع    . وبه قال  الشافعي  وإسحاق  وأصحاب الرأي . ونهى عنه  ابن عباس  ،  وأبو هريرة    . وكرهه  طاوس   ومجاهد  وحكي عن  مالك  أنه يجوز أياما معلومة ، إذا عرفا حلابها ، لسقي الصبي ، كلبن الظئر . وأجازه الحسن   وسعيد بن جبير   ومحمد بن مسلمة  ولنا ما روى  ابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع   } رواه  الخلال  بإسناده ولأنه مجهول الصفة والمقدار ، فأشبه الحمل ; لأنه بيع عين لم تخلق ، فلم يجز ، كبيع ما تحمل الناقة ، والعادة في ذلك تختلف . وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة ; لأنه موضع حاجة . 
				
						
						
