الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3094 ) فصل : ولا يجوز بيع اللبن في الضرع . وبه قال الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . ونهى عنه ابن عباس ، وأبو هريرة . وكرهه طاوس ومجاهد وحكي عن مالك أنه يجوز أياما معلومة ، إذا عرفا حلابها ، لسقي الصبي ، كلبن الظئر . وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة ولنا ما روى ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع } رواه الخلال بإسناده ولأنه مجهول الصفة والمقدار ، فأشبه الحمل ; لأنه بيع عين لم تخلق ، فلم يجز ، كبيع ما تحمل الناقة ، والعادة في ذلك تختلف . وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة ; لأنه موضع حاجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية