( 3094 ) فصل : ولا يجوز . وبه قال بيع اللبن في الضرع الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . ونهى عنه ، ابن عباس . وكرهه وأبو هريرة طاوس وحكي عن ومجاهد أنه يجوز أياما معلومة ، إذا عرفا حلابها ، لسقي الصبي ، كلبن الظئر . وأجازه مالك الحسن وسعيد بن جبير ولنا ما روى ومحمد بن مسلمة { ابن عباس } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع بإسناده ولأنه مجهول الصفة والمقدار ، فأشبه الحمل ; لأنه بيع عين لم تخلق ، فلم يجز ، كبيع ما تحمل الناقة ، والعادة في ذلك تختلف . وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة ; لأنه موضع حاجة . الخلال