( 3196 ) فصل : ويصح السلم في الخبز ، واللبأ ، وما أمكن ضبطه مما مسته النار .  وقال  الشافعي    : لا يصح السلم في كل معمول بالنار ; لأن النار تختلف ، ويختلف ، عملها ، ويختلف الثمن بذلك . ولنا : قوله عليه السلام { من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، أو وزن معلوم .   } فظاهر هذا إباحة السلم في كل مكيل وموزون ومعدود  ، ولأن عمل النار فيه معلوم بالعادة ، ممكن ضبطه بالنشافة ، والرطوبة ، فصح السلم فيه ، كالمجفف بالشمس . 
فأما اللحم المطبوخ ، والشواء ، فقال  القاضي    : لا يصح السلم فيه . وهو مذهب  الشافعي    ; لأن ذلك يتفاوت كثيرا ، وعادات الناس فيه مختلفة ، فلم يمكن ضبطه . وقال بعض أصحابنا : يصح السلم فيه ; لما ذكرنا في الخبز واللبأ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					