( 3197 ) فصل : ويصح السلم في النشاب والنبل .  وقال  القاضي    : لا يصح السلم فيهما . وهو مذهب  الشافعي  لأنه يجمع أخلاطا من خشب ، وعقب وريش ، ونصل ، فجرى مجرى أخلاط الصيادلة ، ولأن فيه ريشا نجسا ; لأن ريشه من جوارح الطير . 
ولنا ، أنه مما يصح بيعه ، ويمكن ضبطه بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبا ، فصح السلم فيه ، كالخشب والقصب ، وما فيه من غيره متميز ، يمكن ضبطه والإحاطة به ، ولا يتفاوت كثيرا ، فلا يمنع ، كالثياب المنسوجة من جنسين ، وقد يكون الريش طاهرا ، وإن كان نجسا لكن يصح بيعه ، فلم يمنع السلم فيه ، كنجاسة البغل والحمار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					