( 3198 ) فصل : واختلفت الرواية في السلم في الحيوان  فروي ، لا يصح السلم فيه . وهو قول  الثوري  وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن  عمر   وابن مسعود   وحذيفة  ،  وسعيد بن جبير  ، والشعبي  ، والجوزجاني    ; لما روي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى ، وإن منها السلم في السن . ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا ، فلا يمكن ضبطه . وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن ، مثل : أزج الحاجبين ، أكحل العينين ، أقنى الأنف ، أشم العرنين ، أهدب الأشفار ، ألمى الشفة ، بديع الصفة . تعذر تسليمه ; لندرة وجوده على تلك الصفة . 
وظاهر المذهب ، صحة السلم فيه . نص عليه ، في رواية  الأثرم    . قال  ابن المنذر    : وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان  ابن مسعود  ،  وابن عباس  ،  وابن عمر  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  [ ص: 187 ] والشعبي  ،  ومجاهد  ، والزهري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وحكاه الجوزجاني  عن  عطاء  ، والحكم    . لأن أبا رافع  قال : { استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا   } . رواه  مسلم    . وروى  عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة   } . وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الربا . ولأنه ثبت في الذمة صداقا ، فثبت في السلم كالثياب ، فأما حديث  عمر  ، فلم يذكره أصحاب الاختلاف ، ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان . 
قال الشعبي    : إنما كره  ابن مسعود  السلف في الحيوان ; لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم . رواه سعيد    . وقد روي عن  علي    ; أنه باع جملا له يدعى عصيفير ، بعشرين بعيرا ، إلى أجل . ولو ثبت قول  عمر  في تحريم السلم في الحيوان ، فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					