( 3457 ) فصل : ولو كان المفلس ذا صنعة ، يكسب ما يمونه ويمون من تلزمه مؤنته ، أو كان يقدر على أن يكسب ذلك بأن يؤجر نفسه ، أو يتوكل لإنسان ، أو يكتسب من المباحات ما يكفيه  ، لم يترك له من ماله شيء . وإن لم يقدر على شيء مما ذكرناه ، ترك له من ماله قدر ما يكفيه . 
قال الإمام  أحمد  ، رحمه الله تعالى ، في رواية أبي داود :  ويترك له قوت يتقوت به ، وإن كان له عيال ترك له قوام . 
وقال ، في رواية  الميموني :  يترك له قدر ما يقوم به معاشه ، ويباع الباقي . وهذا في حق الشيخ الكبير ، وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم . وينبغي أن يجعل ذلك مما لا يتعلق به حق بعضهم بعينه ; لأن من تعلق حقه بالعين أقوى سببا من غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					