( 3458 ) فصل : وإذا تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين ، أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع  ، فهو من ضمان المفلس . وبهذا قال  الشافعي  وقال  مالك  العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء . وقال المغيرة    : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم . ولنا ، أنه من مال المفلس ، ونماؤه له ، فكان تلفه في ماله ، كالعروض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					