الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3459 ) فصل : وإذا اجتمع مال المفلس قسم بين غرمائه ، فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان ، أخذوها ، وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان كالقرض بغير الأثمان ، فرضي أن يأخذ عوض حقه من الأثمان ، جاز ، وإن امتنع . وطلب جنس حقه ، ابتيع له بحصته من جنس دينه . ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع ، وقال المفلس : لا أوفيك إلا من جنس دينك . قدم قوله ; لأن هذا على سبيل المعاوضة ، فلا يجوز إلا بتراضيهما عليه .

                                                                                                                                            وإن كان فيهم من له دين من سلم ، لم يجز أن يأخذ إلا من جنس حقه ، وإن تراضيا على دفع عوضه ; لأن ما في الذمة من السلم لا يجوز أخذ البدل عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم { من أسلم في شيء ، فلا يصرفه إلى غيره . }

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية