( 6210 ) مسألة قال : { فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا } ، أجمع أهل العلم على أن على ما أمر الله تعالى في كتابه ، وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سواء عجز عن الصيام لكبر ، أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه ، أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع { المظاهر إذا لم يجد الرقبة ، ولم يستطع الصيام ، أن فرضه إطعام ستين مسكينا ، أوس بن الصامت ، لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام ، قالت امرأته : يا رسول الله ، إنه شيخ كبير ، ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا } . { ، فإن سلمة بن صخر بالصيام قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ، قال : فأطعم } . فنقله إلى الإطعام لما أخبر أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام . وقسنا على هذين ما يشبههما في معناهما . ولما أمر
ويجوز أن ; لدخوله في قوله سبحانه وتعالى : { ينتقل إلى الإطعام إذا عجز عن الصيام للمرض ، وإن كان مرجو الزوال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } . ولأنه لا يعلم أن له نهاية ، فأشبه الشبق . ولا يجوز أن ينتقل لأجل السفر ; لأن السفر لا يعجزه عن الصيام ، وله نهاية ينتهي إليها ، وهو من أفعاله الاختيارية . والواجب في الإطعام إطعام ستين مسكينا ، لا يجزئه أقل من ذلك . وبهذا قال . وقال الشافعي : لو أبو حنيفة أجزأه . وحكاه أطعم مسكينا واحدا في ستين يوما ، القاضي أبو الحسين رواية عن ; لأن هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة ، فجاز أن يعطى منها ، كاليوم الأول . أحمد
ولنا قول الله تعالى : { فإطعام ستين مسكينا } . وهذا لم يطعم إلا واحدا ، فلم يمتثل الأمر ، ولأنه لم يطعم ستين مسكينا ، فلم يجزئه ، كما لو دفعها إليه في يوم واحد ، ولأنه لو جاز الدفع إليه في أيام ، لجاز في يوم واحد ، كالزكاة وصدقة الفطر ، يحقق هذا أن الله أمر بعدد المساكين ، لا بعدد الأيام ، وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون عدد المساكين ، والمعنى في اليوم الأول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة ، وفي اليوم الثاني قد استوفى حقه منها ، وأخذ منها قوت يوم ، فلم يجز أن يدفع إليه في اليوم الثاني ، كما لو أوصى إنسان بشيء لستين مسكينا .