الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6785 ) فصل : وفي الدية الناقصة ، كدية المرأة والكتابي ، وجهان ; أحدهما : تقسم في ثلاث سنين ; لأنها بدل النفس ، فأشبهت الدية الكاملة . والثاني ، يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية الكاملة ، وباقيها في العام الثاني ; لأن هذه تنقص عن الدية ، فلم تقسم في ثلاث سنين ، كأرش الطرف . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وللشافعي كالوجهين .

                                                                                                                                            وإن كانت الدية لا تبلغ ثلث الدية الكاملة ، كدية المجوسي ، وهو ثمانمائة درهم ، ودية الجنين ، وهي [ ص: 296 ] خمس من الإبل ، لم تحمله العاقلة ; لأنها لا تحمل ما دون الثلث ، فأشبه دية السن والموضحة ، إلا أن يقتل الجنين مع أمه ، فتحمله العاقلة ; لأنها جناية واحدة ، وتكون دية الأم على الوجهين ، فإن قلنا : هي في عامين . كانت دية الجنين واجبة مع ثلث دية الأم في العام الأول ; لأنها دية أخرى .

                                                                                                                                            ويحتمل أن تجب مع باقي دية الأم في العام الثاني . وإن قلنا دية الأم في ثلاث سنين . فهل يجب دية الجنين في ثلاثة أعوام أو لا ؟ على وجهين ; فإذا قلنا بوجوبها في ثلاث سنين ، وجبت في السنين التي وجبت فيها دية الأم ; لأنهما ديتان لمستحقين ، فيجب في كل سنة ثلث ديتها وثلث ديته . ويحتمل أن تجب في ثلاث سنين أخرى ; لأن تلفها موجب جناية واحدة . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية