( 6270 ) مسألة قال : ( وإن أكذب نفسه بعد ذلك ، لحقه الولد ) . وجملة ذلك أن الرجل إذا لاعن امرأته ، ونفى ولدها ، ثم أكذب نفسه  ، لحقه الولد إذا كان حيا . بغير خلاف بين أهل العلم . وإن كان ميتا ، لحقه نسبه أيضا . في قول أكثر أهل العلم ، سواء كان له ولد أو لم يكن ، وسواء خلف مالا أو لم يخلف ; وذلك لأن النسب حق للولد ، فإذا أقر به ، لزمه ، وسواء تقدم إنكاره له أو لم يكن ، ولأن سبب نفيه عنه نفيه له ، فإذا أكذب نفسه . فقد زال سبب النفي ، وبطل ، فوجب أن يلحقه نسبه بحكم النكاح الموجب للحوق نسبه به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					