( 6171 ) فصل : وإن   ` قال : أنت علي كظهر أمي حرام .  فهو صريح في الظهار ، لا ينصرف إلى غيره ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه . وليس فيه اختلاف بحمد الله ; لأنه صرح بالظهار ، وبينه بقوله : حرام . وإن قال : أنت  [ ص: 8 ] علي حرام كظهر أمي . أو : كأمي    . فكذلك . وبه قال  أبو حنيفة  ، وهو أحد قولي  الشافعي    . 
والقول الثاني ، إذا نوى الطلاق فهو طلاق . وهو قول  أبي يوسف   ومحمد  إلا أن  أبا يوسف  قال : لا أقبل قوله في نفي الظهار . ووجه قولهم ، أن قوله : أنت علي حرام . إذا نوى به الطلاق فهو طلاق ، وزيادة قوله : كظهر أمي . بعد ذلك لا ينفي الطلاق ، كما لو قال : أنت طالق كظهر أمي . ولنا ، أنه أتى بصريح الظهار ، فلم يكن طلاقا ، كالتي قبلها . وقولهم : إن التحريم مع نية الطلاق طلاق . لا نسلمه . وإن سلمناه لكنه فسر لفظه هاهنا بصريح الظهار بقوله ، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					