( 6176 ) فصل : فإن ، لم يلزمه شيء ; لأنه ليس بصريح في الظهار ، ولا نوى به الظهار . وإن نوى به الظهار ، أو اقترنت به قرينة تدل على إرادته الظهار ، مثل أن يعلقه على شرط ، فيقول : علي الحرام إن كلمتك . احتمل أن يكون ظهارا ; لأنه أحد نوعي تحريم الزوجة ، فصح بالكناية مع النية ، كالطلاق . ويحتمل أن لا يثبت به الظهار ; لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه ، وهذا ليس بصريح فيه ، ولأنه يمين موجبة للكفارة ، فلم يثبت حكمه بغير الصريح ، كاليمين بالله تعالى . قال : أنا مظاهر ، أو علي الظهار ، أو علي الحرام ، أو الحرام لي لازم . ولا نية له