( 6181 ) فصل : ويصح الظهار مؤقتا ، مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي شهرا ، أو حتى ينسلخ شهر رمضان . فإذا مضى الوقت زال الظهار ، وحلت المرأة بلا كفارة  ، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا قول  ابن عباس  ،  وعطاء  ،  وقتادة  ،  والثوري  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وأحد قولي  الشافعي    . وقوله الآخر : لا يكون ظهارا . وبه قال  ابن أبي ليلى  ،  والليث    ; لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقا ، وهذا لم يطلق ، فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت . وقال  طاوس    : إذا ظاهر في وقت ، فعليه الكفارة ، وإن بر . وقال  مالك    : يسقط التأقيت ، ويكون ظهارا مطلقا ; لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة ، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق . 
ولنا حديث سلمة بن صخر  ، وقوله : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر ، فأمره بالكفارة . ولم يعتبر عليه تقييده ، ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة ، فصح مؤقتا كالإيلاء ، وفارق الطلاق ; فإنه يزيل الملك ، وهو يوقع تحريما يرفعه التكفير ، فجاز تأقيته . ولا يصح قول من أوجب الكفارة وإن بر ; لأن الله تعالى إنما أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالوا ، ومن بر وترك العود في الوقت الذي ظاهر فلم يعد لما قال ، فلا تجب عليه كفارة . وفارق التشبيه بمن لا تحرم على التأبيد ; لأن تحريمها غير كامل ، وهذه حرمها في هذه المدة تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه . على أننا نمنع الحكم فيها . 
إذا ثبت هذا ، فإنه لا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا هو المنصوص عن  الشافعي    . وقال بعض أصحابه : إن لم يطلقها عقيب الظهار ، فهو عائد عليه الكفارة . وقال  أبو عبيد    : إذا أجمع على غشيانها في الوقت ، لزمته الكفارة . وإلا فلا ; لأن العود العزم على الوطء . ولنا حديث سلمة بن صخر  ، وأنه لم يوجب عليه الكفارة إلا بالوطء ، ولأنها يمين لم يحنث فيها ، فلا يلزمه كفارتها ، كاليمين بالله تعالى ، ولأن المظاهر في وقت ، عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت ، فمن أوجب عليه الكفارة بذلك ، كان قوله كقول  طاوس  ، فلا معنى لقوله : يصح الظهار مؤقتا لعدم تأثير الوقت . 
				
						
						
