( 6193 ) فصل : ومفهوم كلام  الخرقي  ، أنه إذا ظاهر منهن بكلمات ، فقال لكل واحدة : أنت علي كظهر أمي .  فإن لكل يمين كفارة . وهذا قول  عروة  ،  وعطاء    . قال أبو عبد الله بن حامد    : المذهب رواية واحدة في هذا . قال  القاضي    : المذهب عندي ما ذكر الشيخ  أبو عبد الله  وقال أبو بكر    : فيه رواية أخرى ، أنه يجزئه كفارة  [ ص: 17 ] واحدة . واختار ذلك ، وقال : هذا الذي قلناه اتباعا  لعمر بن الخطاب  ، والحسن  ،  وعطاء  ،  وإبراهيم  ،  وربيعة  ، وقبيصة  ، وإسحاق    ; لأن كفارة الظهار حق لله تعالى ، فلم تتكرر بتكرر سببها ، كالحد ، وعليه يخرج الطلاق . 
ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة ، فكان لكل واحدة كفارة ، كما لو كفر ثم ظاهر ، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى ، فلا تكفرها كفارة واحدة ، كالأصل ، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة ، فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة ، كالقتل ، ويفارق الحد ، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات . فأما إن ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر ، فكفارة واحدة ; لأن الحنث واحد ، فوجبت كفارة واحدة ، كما لو كانت اليمين واحدة . 
				
						
						
