( 6313 ) مسألة قال : والأمة شهران اختلفت الروايات عن  أبي عبد الله  في عدة الأمة ،  فأكثر الروايات عنه ، أنها شهران . رواه عنه جماعة من أصحابه ، واحتج فيه بقول  عمر  رضي الله عنه : عدة أم الولد حيضتان ، ولو لم تحض كان عدتها شهرين . رواه  الأثرم  عنه بإسناده . وهذا قول  عطاء  ، والزهري  وإسحاق  وأحد قولي  الشافعي  لأن الأشهر بدل من القروء ، وعدة ذات القروء قرءان ، فبدلهما شهران ، ولأنها معتدة بالشهور عن غير الوفاة ، فكان عددها كعدد القروء ، لو كانت ذات قروء ، كالحرة . والرواية الثانية ، أن عدتها شهر ونصف . نقلها  الميموني  ،  والأثرم  ، واختارها أبو بكر    . وهذا قول  علي  رضي الله عنه وروي ذلك عن  ابن عمر   وابن المسيب   وسالم  والشعبي   والثوري  وأصحاب الرأي . 
وهو قول ثان  للشافعي    ; لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، وعدة الحرة ثلاثة أشهر ، فنصفها شهر ونصف ، وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين ، لتعذر تبعيض الحيضة ، فإذا صرنا إلى الشهور ، أمكن التنصيف ، فوجب المصير إليه ، كما في عدة الوفاة ، ويصير هذا كالمحرم ، إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد ، أجزأه إخراجه ، فإن أراد الصيام مكانه ، صام يوما كاملا . ولأنها عدة أمكن تنصيفها ، فكانت على النصف من عدة الحرة ، كعدة الوفاة ، ولأنها معتدة بالشهور فكانت على النصف من عدة الحرة كالمتوفى عنها زوجها . 
والرواية الثالثة ، أن عدتها ثلاثة أشهر ، وروي ذلك عن الحسن   ومجاهد   وعمر بن عبد العزيز   والنخعي   ويحيى الأنصاري   وربيعة   ومالك  ، وهو القول الثالث  للشافعي  لعموم قوله تعالى { فعدتهن ثلاثة أشهر .    } . ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور ، فكان ثلاثة أشهر ، كاستبراء الأمة إذا ملكها ، أو مات سيدها ، ولأن اعتبار الشهور هاهنا للعلم ببراءة رحمها ، ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعا ، لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوما ، وعلقة أربعين يوما ، ثم يصير مضغة ، ثم يتحرك ، ويعلو بطن المرأة ، فيظهر الحمل ، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية ، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر . 
ومن رد هذه الرواية قال : هي مخالفة لإجماع الصحابة ; لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ، ومتى اختلف الصحابة على قولين ، لم يجز إحداث قول ثالث ; لأنه يفضي إلى تخطئتهم ، وخروج الحق عن قول جميعهم ، ولا يجوز ذلك ، ولأنها معتدة لغير الحمل ، فكانت دون عدة الحرة ، كذات القروء المتوفى عنها زوجها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					