( 6202 ) فصل : ولا يجزئ عتق المغصوب    ; لأنه لا يقدر على تمكينه من منافعه ، ولا غائب غيبة  [ ص: 20 ] منقطعة لا يعلم خبره ; لأنه لا يعلم حياته ، فلا يعلم صحة عتقه . 
وإن لم ينقطع خبره ، أجزأ عتقه ; لأنه عتق صحيح . ولا يجزئ عتق الحمل    ; لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا ، ولذلك لم تجب فطرته ، ولا يتيقن أيضا وجوده ، وحياته ، ولا عتق أم الولد    ; لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة ، والملك فيها غير كامل ، ولهذا لا يجوز بيعها . وقال  طاوس  ،  والبتي    : يجزئ عتقها ; لأنه عتق صحيح . ولا يجزئ عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا . وسنذكر هذا في الكفارات ، إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
