( 6213 ) فصل : ولا يجب التتابع في الإطعام .  نص عليه  أحمد  ، في رواية  الأثرم  ، وقيل له : تكون عليه كفارة يمين ، فيطعم اليوم واحدا ، وآخر بعد أيام ، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة ؟ فلم ير بذلك بأسا ; وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه . ولو وطئ في أثناء الإطعام  ، لم تلزمه إعادة ما مضى منه . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . وقال  مالك    : يستأنف ; لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار ، فوجب الاستئناف ، كالصيام . ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه ، فلم يوجب الاستئناف ، كوطء غير المظاهر منها ، أو كالوطء في كفارة اليمين ، وبهذا فارق الصيام . 
				
						
						
