( 6228 ) مسألة قال : هذا ظاهر المذهب ، سواء كان في مجلس أو مجالس ، ينوي بذلك التأكيد ، أو الاستئناف ، أو أطلق . نقله عن وإذا ظاهر من زوجته مرارا ، فلم يكفر ، فكفارة واحدة جماعة . واختاره أحمد أبو بكر ، وابن حامد ، . والقاضي
وروي ذلك عن رضي الله عنه . وبه قال علي ، عطاء ، وجابر بن زيد ، وطاوس والشعبي ، والزهري ، ، ومالك وإسحاق ، ، وأبو عبيد . وهو قول وأبو ثور القديم ونقل عن الشافعي ، في من حلف أيمانا كثيرة ، فإن أراد تأكيد اليمين ، فكفارة واحدة . فمفهومه أنه إن نوى الاستئناف فكفارتان . وبه قال أحمد ، الثوري في الجديد . وقال أصحاب الرأي : إن كان في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس ، فكفارات . وروي ذلك عن والشافعي ، علي وعمرو بن دينار ، ; لأنه قول يوجب تحريم الزوجة ، فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم حالها ، كالطلاق . وقتادة
[ ص: 36 ] ولنا ، أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة ، فلم تجب به كفارة الظهار ، كاليمين بالله تعالى ، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما ، فإنها قد حرمت بالقول الأول ، ولم يزد تحريمها ، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة ، فإذا كرره كفاه واحدة ، كاليمين بالله تعالى . وأما الطلاق ، فما زاد عن ثلاث ، لا يثبت له حكم بالإجماع ، وبهذا ينتقض ما ذكروه . وأما الثالثة ، فإنها تثبت تحريما زائدا ، وهو التحريم قبل زوج وإصابة ، بخلاف الظهار الثاني ، فإنه لا يثبت به تحريم ، فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة ، لا يثبت له حكم ، فكذلك الظهار الثاني . فأما إن كفر عن الأول ، ثم ظاهر ، لزمته للثاني كفارة ، بلا خلاف ; لأن الظهار الثاني مثل الأول ، فإنه حرم الزوجة المحللة ، فأوجب الكفارة كالأول ، بخلاف ما قبل التكفير .