( 6247 ) فصل : ولو قذف أجنبية ، ثم تزوجها  ، فعليه الحد ، ولا يلاعن ; لأنه وجب في حال كونها أجنبية ، فلم يملك اللعان من أجله ، كما لو لم يتزوجها . وإن قذفها بعد تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح  ، حد ، ولم يلاعن ، سواء كان ثم ولد أو لم يكن . وهو قول  مالك   وأبي ثور    . وروي ذلك عن  سعيد بن المسيب  ، والشعبي    . وقال الحسن  ،  وزرارة بن أبي أوفى  ، وأصحاب الرأي : له أن يلاعن ; لأنه قذف امرأته ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم    } . ولأنه قذف امرأته ، فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه إلى ما قبل النكاح . وحكى الشريف أبو جعفر  عن  أحمد  رواية أخرى كذلك . وقال  الشافعي    : إن لم يكن ثم ولد ، لم يلاعن ، وإن كان بينهما ولد ، ففيه وجهان . 
ولنا أنه قذفها قذفا مضافا إلى حال البينونة ، أشبه ما لو قذفها وهي بائن ، وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه لأنها غاظته وخانته ، وإن كان بينهما ولد ، فهو محتاج إلى نفيه ، وهاهنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها ، فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا ، فلا يشرع له طريق إلى نفيه . 
				
						
						
