الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6272 ) فصل : فإن أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه ، فأتت بولد يمكن أن يكون من الواطئ ، فهو منه ، وليس للزوج قذفها بالزنا ; لأن هذا ليس بزنا منها . وقياس المذهب أنه ليس له نفيه ، ويلحقه النسب ; لأن نفي الولد لا يكون إلا باللعان ، ومن شرط اللعان القذف ، ولأن اللعان لا يتم إلا بلعان المرأة ، ولا يصح اللعان من المرأة هاهنا ; لأنها لا تكذب الزوج في إكراهها على ذلك . وهذا قول أصحاب الرأي . وذكر بعض أصحابنا في ذلك روايتين ; إحداهما ، له نفيه باللعان ; لأنه محتاج إلى نفيه ، فكان له نفيه ، كما لو زنت مطاوعة . وهذا مذهب الشافعي . وهذا إنما يصح عند الشافعي لأنه يرى نفي الولد بلعان الزوج وحده . وأما من لا يرى ذلك ، فلا يصح عنده النفي باللعان هاهنا . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية