( 6274 ) فصل : وإن استلحق الحمل  ، فمن قال : لا يصح نفيه . قال : لا يصح استلحاقه . وهو المنصوص عن  أحمد    . ومن أجاز نفيه ، قال : لا يصح استلحاقه . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه محكوم بوجوده ، بدليل وجوب النفقة ، ووقف الميراث ، فصح الإقرار به كالمولود ، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك ، كما لو استلحقه بعد الوضع . ومن قال : لا يصح استلحاقه . قال : لو صح استلحاقه لزمه بترك نفيه كالمولود ، ولا يلزمه ذلك بالإجماع . ولأن للشبه أثرا في الإلحاق ، بدليل حديث الملاعنة ، وذلك مختص بما بعد الوضع ، فاختص صحة الاستلحاق به . فعلى هذا ، لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه ، كان له ذلك ، فأما إن سكت عنه ، فلم ينفه ، ولم يستلحقه ، لم يلزمه عند أحد علمنا قوله ; لأن تركه يحتمل أن يكون لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها ، فإن  أبا حنيفة  ألزمه الولد ، على ما أسلفناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					