( 6289 ) فصل : وإن كان الزوجان يعرفان العربية ،  لم يجز أن يلتعنا بغيرها ; لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية . وإن كانا لا يحسنان ذلك ، جاز لهما الالتعان بلسانهما ; لموضع الحاجة ، فإن كان الحاكم يحسن لسانهما ، أجزأ ذلك ، ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما ، وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهما ، فلا بد من ترجمان . قال  [ ص: 71 ]  القاضي    : ولا يجزئ في الترجمة أقل من اثنين عدلين . وهو قول  الشافعي  وظاهر قول  الخرقي    ; لأنه قال : ولا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم إليه ، إذا لم يعرف لسانه ; أقل من عدلين يعرفان لسانه . وذكر  أبو الخطاب  رواية أخرى ، أنه يجزئ قول عدل واحد . وهو قول  أبي حنيفة  ، وسنذكر ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
