( 6310 ) مسألة قال : ( وإن كانت أمة ، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية ) . أكثر أهل العلم يقولون : عدة الأمة بالقرء  قرءان . منهم ;  عمر   وعلي   وابن عمر   وسعيد بن المسيب   وعطاء  وعبد الله بن عتبة  والقاسم   وسالم   وزيد بن أسلم  والزهري   وقتادة   ومالك   والثوري   والشافعي  وإسحاق   وأبو ثور  وأصحاب الرأي . ، وعن  ابن سيرين  ، عدتها عدة الحرة ، إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة . وهو قول  داود  لقول الله تعالى {    : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .    } . 
 [ ص: 85 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { قرء الأمة حيضتان   } . وقد ذكرناه ، وقول  عمر   وعلي   وابن عمر  ، ولم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا ، وهذا يخص عموم الآية . ولأنه معنى ذو عدد ، بني على التفاضل ، فلا تساوي فيه الأمة الحرة ، كالحد . وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا ، كما كان حدها على النصف من حد الحرة ، إلا أن الحيض لا يتبعض ، فكمل حيضتين ، ولهذا قال  عمر  رضي الله عنه : لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت . فإذا تقرر هذا ، فانقضاء عدتها بالغسل من الحيضة الثانية ، في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى ، بانقطاع الدم من الحيضة الثانية . 
وعلى الرواية التي تقول : إن القروء الأطهار . فانقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					