( 6615 ) فصل : ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم ;  لعموم الآيات والأخبار ; ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ولا نعلم في هذا خلافا . وثبت عن  أبي بكر  رضي الله عنه ، أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلما : لئن كنت صادقا ، لأقيدنك منه . وثبت أن  عمر  رضي الله عنه كان يقيد من نفسه . وروى أبو داود  ، قال : خطب  عمر  ، فقال : إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، فمن فعل به ذلك ، فليرفعه إلي ، أقصه منه . فقال  عمرو بن العاص    : لو أن رجلا أدب بعض رعيته ، أتقصه منه ؟ قال : أي والذي نفسي بيده ، أقصه منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه . ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، وهذان حران مسلمان ، ليس بينهما إيلاد ، فيجري القصاص بينهما ، كسائر الرعية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					