( 6512 ) فصل : وإن طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا  ، انبنى على وجوب النفقة ، على الروايتين في النفقة ، هل هي للحمل أو للحامل ؟ فإن قلنا : هي للحمل . فلا نفقة على العبد . وبه قال  مالك    . وروي ذلك عن الشعبي    ; لأنه لا تجب عليه نفقة ولده . وإن قلنا : هي للحامل بسببه . وجبت لها النفقة . وهذا قول الأوزاعي    ; لأن الله تعالى قال : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن    } . ولأنها حامل ، فوجبت لها النفقة ، كما لو كان زوجها حرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					